للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للواطئ أو تبقى على كتابتها.

فإن أعجزت نفسها فإنَّها تكون أُم ولد للواطئ ويغرم قيمتها [للمكاتب] (١) يوم الوطء ولا شىء عليهِ في الولد وهذا قول ابن القاسم في "العُتبيَّة".

واختُلف هل [يقاصصه] (٢) السيد بتلك [القيمة] (٣) في الكتابة التي عليه؟

على قولين: [فإن اختارت البقاء على الكتابة هل تؤخذ القيمة من السيد الواطئ فتوقف أو لا تؤخذ منه على قولين] (٤):

أحدهما: أنَّ القيمة تُؤخذ منهُ فتوقف مخافة العجز فترجع تكون أُم ولد بلا قيمة. وهو قول ابن القاسم في "العُتبيَّة" و"الموَّازية".

والثانى: أنَّ القيمة لا تُؤخذ مِن الواطىء حتى تعجز، فإذا عجزت كُلِّف القيمة وهو قول ابن الموّاز.

واختلف على هذا القول متى تقوّم؟ على قولين:

أحدهما: أنَها تقوّم عليهِ بقيمتها يوم الوطء وهو قول ابن القاسم وبهِ قال ابن الموَّاز.

والثانى: أنها تقوم عليه بقيمتها يوم العجز وهو قول أصبغ.

وهل تقوم بولدها أم لا؟ قولان لأصبغ.

وعلى القول بأنَّها القيمة توقف فلا تخلو حالة المُكاتبة مِن ثلاثة


(١) سقط من أ.
(٢) فى أ: يقاصه.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>