للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أوجه] (١):

إمَّا أن تعجز.

وإمَّا أن تُؤدى.

وإمَّا أن تموت قبل العجز وقبل الأداء.

فإن أدت عتقت وأخذ الواطئ القيمة التي وقفت.

وإن عجزت كانت القيمة لسيِّدها المكاتب و [تكون] (٢) هى أُم ولد للواطئ.

وقال في "العُتبيَّة": ولم يكن عليهِ في ولدها شىء.

فإن ماتت قبل الأداء لمن تكُون القيمة [الموقوفة] (٣)؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّها تكون لسيِّدها المُكاتب إذ لا ضرر عليهِ في هذا (٤) [وهو قول ابن القاسم في "الموَّازية".

والثانى: أنَّها تُرد إلى السيَّد الواطئ ولا شىء فيها لسيِّدها المُكاتب لأنَّ الحمل لم يضرُّهُ وقد ماتت في كتابتها مِن غير حمل وهو قول أصبغ في "كتاب محمد".

والثالث: أنَّهُ يُؤخذ مِن القيمة الموقوفة قيمة الولد ويدفع إلى المُكاتب ويؤدى باقى القيمة إلى الواطئ وهو قول ابن القاسم في "العُتبيَّة".

والجواب عن السؤال الثالث: إذا وطئ السيِّد أمة مكاتبه فحملت.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) فى أ: الموقفة.
(٤) بداية سقط من ب ينتهى عند نهاية المسألة العاشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>