للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: هل النظر إلى الحال أو النظر إلى المآل؟

فمن اعتبر الحال قال: قيمة الكتابة, لأنَّها التي تملكها فى الحال، إذ له بيع الكتابة، ويقبض [الثمن] (١) نقدًا.

ومَنَ اعتبر المآل: رأى أن عدد الكتابة هو الموصى به فهو المجعول فى الثلث.

وأمَّا قوله أو قيمة الرقبة، إن كانت أقل.

أما على القول باعتبار عدد الكتابة فى الثلث، فيصح الأمران على [اعتبار] (٢) المآل، لأنَّ الذي يحصل للموصى به إذا حمل الثُلُث.

ووصية أحد أمرين: إمَّا الكتابة إن أداها العبد.

وإما رقبة العبد إن عجز فيصح اعتبار الأقل [بينهما] (٣).

وأمَّا اعتبار الأقل بين قيمة الكتابة وقيمة الرقبة:

فذلك استحسان على القول بمراعاة الحال، إذ لا مدخل لقيمة الرقبة هنالك.

والجواب عن الوجه الثاني من الوجه الأول: إذا أوصى له بنجم منها، فلا يخلو ذلك النجم من أن يكون معينًا أو مبهمًا:

فإن كان معينا، وحمله الثلث، كان له مطالبة المكاتب بذلك.

فإن عجز رق [له] (٤) من رقبة العبد مقدار ما يُقابل ذلك.


(١) فى هـ: القيمة.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) فى أ: وله.

<<  <  ج: ص:  >  >>