للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال له الورثة نعجل لك نجمًا، وأبى أن يقبله، وقال [لعل] (١) العبد يعجز، فيكون [لي] (٢) من رقبته مقدار ذلك.

فإن كان ذلك قبل حلول النجم، كان ذلك له.

وإن كان بعد حلوله، والعبد به ملى، كان ذلك للورثة.

فأمَّا إن كان نجمًا مُبهمًا، فإنَّهُ يكون شريكًا للورثة على حساب الأنجم.

فإن كانت خمسة، كان شريكًا بالخُمس فى الكتابة، إن أُدِّيت، وفى الرقبة إنْ عجز.

والجواب عن الوجه الثانى من أصل التقسيم: إذا أوصى بها لمكاتبه، فلا يخلو من أن يُوصى له بها كلها أو بنجم منها:

فإن أوصى [له] (٣) بها كُلها: كان ذلك وصية بعتقه بلا خلاف.

واختُلف ما الذي يجعل فى الثلث: على قولين:

أحدهما: أنَّه يجعل فيها قيمة الرقبة.

والثانى: قيمة الكتابة.

والقولان لابن القاسم فى "المدونة"، كما تقدم، فإن حمَّله الثلث عُتق، وإن لم يحملهُ الثلُث خُيِّر الورثة بين أن يجيزوا ذلك أو [يعتقوا] (٤) منه ما حمل الثلث بتلا.

ويوضع عنه من الكتابة مقدار ما يقابل الجُزء المعتق منه.


(١) سقط من هـ.
(٢) في أ: في.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>