للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأما إذا] (١) أوصى له بنجم بعينه، وقد حمله الثلث، فذلك جائز.

واختُلف ما الذي يجعل فى الثلث؟ على قولين قائمين من "المُدوّنة":

أحدهما: قيمة ذلك النجم، ولا ينظر إلى الرقبة، وهو ظاهر قول ابن القاسم فى "الكتاب".

والثانى: أن المجعول فى الثلث الأقل من [قيمة] (٢) ذلك النجم أو ما يُقابلهُ من الرقبة، وهو ظاهر قول ابن القاسم فى: الوصيَّة بالكتابة لأجنبى، وهذا مثله، وهو نص قول أشهب فى غير "المدونة".

فإن حمله الثلث نظر إلى قيمة ذلك النجم من جميع الكتابة.

فإن كان ربعها، عُتق منه الربع أو خمسًا عتق منه الخمس على هذا الحساب، ويسقط [عنه] (٣) ذلك النجم [من الكتابة] (٤)، ويسعى فيما بقى.

فإن لم يحمله الثلث: خُيِّر الورثة بين إجازة ذلك أو يعتقون من [المكاتب] (٥) ما حمل الثُلُث منه، ويوضع [عنه] (٦) من الكتابة بقدر ذلك.

واختلف هل يوضع عنه من كل نجم أو يجمع ذلك فى نجم واحد بعينه؟ على قولين قائمين من "المُدونة":


(١) في أ: فإذا.
(٢) سقط من أ.
(٣) فى أ: منه عدد.
(٤) سقط من هـ.
(٥) فى أ: الكتابة.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>