للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت به حاملًا يوم الصفقة، ثم [وضعته] (١): فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يرد قيمتهُ يوم الولادة [وبه قال ابن القاسم. وليس] (٢)، كذلك المستحقة.

والثانى: أنَّهُ يرد قيمته يوم أقر أن لو كان على تلك [الحالة] (٣) يوم الوضع، وهي رواية يحيى ابن عمر عن بن القاسم، وهذه كله إذا كان معها ولد.

وأمَّا إذا لم يكن معها ولد، وقد اعترف بعد بيعها بأنَّها ولدت منهُ، فإن أعتقها البائع فلا ترد، وهو قوله في كتاب "أمهات الأولاد".

فإن لم يعتقها، فهل ترد على المُشترى أم لا؟ [فالمذهب] (٤) على قولين منصوصين في كتاب السابق من "المدونة" و"الواضحة" و"العُتبية".

والجواب عن الوجه الثانى: إذا استلحق ولدًا لم يُولد عنده، ولا علم أنَّهُ وطئ أمة بملك ولا بنكاح، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إمَّا أن يتبين صدقه، فيصدق اتفاقًا.

وإمَّا أن يتبيَّن كذبه، فيُكذَّب اتفاقًا، مثل: أن يستلحق ولدًا جىء به من بلاد، يعلم أنَّهُ لم يدخلها قط.

وأمَّا إن أشكل أمره، فلم يتبيَّن صدقهُ ولا كذبهُ، فالمذهب على قولين


(١) في أ: وضعت.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع، هـ: الهيئة.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>