للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائمين من "المُدونة":

أحدهما: أنَّهُ لا يُصدَّق ولا يُلحق به، وهو تأويل بعض المتأخرين على "المدونة"، من قوله: "إذا عرف أنَّهُ لم يدخل تلك البلاد: لم يُصدق فقال: [فكذلك لا يصدق مع الإشكال أيضًا كما لو عرف. والثانى: أنه يصدق فيلحق به الولد] (١) حتى يتبين كذبهُ"، وهو ظاهر قوله في "الكتاب": "إذا لم يكن له نسب معروف، فإنَّهُ يُلحق به".

والقولان: قد نبَّه على استقرائهما بعض حُذَّاق المتأخرين، وموضع استقرائهما ظاهر، والقولان منصوصان عن مالك في "كتاب ابن سحنون"، قال مرة: "إذا لم يكن [له نسب] (٢) معروف، ولا تبيَّن كذب الأب: لحق به، وإن لم يعرف أنَّهُ ملك أمة أو تزوَّجها".

وقال مرة: "لا يلحق حتى يُعرف أنَّهُ [قد] (٣) ملك أمة أو تزوجها"، وبه أخذ ابن القاسم.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا استلحق ولدًا في ملك غيره، وقد أعتقه من هو في يديه أم لا، هل يُلحق به إن أكذبه الحائز لرقه أو لولائه؟ فقولان لابن القاسم:

أحدهما: أنَّهُ لا يلحق به، وبه قال ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنَّهُ يلحق به، وبه قال أشهب [والحمد لله وحده] (٤).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: لهما سبب.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>