للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجر فإذا عُدم الفراش أو اشتركا في الفراش: كان الولد بينهما، وكأنَّهم رأوهُ في ذلك بقوة شرعية لا طبيعية، وقالوا: "فإنَّهُ يلزم مَنْ قال: أنَّهُ لا يمكن [أن يكون] (١) ابنًا واحدًا من أبوين بالعقل، إذ لا يجوز [وقوع] (٢) ذلك في الشرع، لاستحالة ورود الشرع بخلاف ما في العقل"، وروُى مِثل قولهم عن عمر رضي الله عنهُ.

والثالث: أنَّهم يقترعون فيهِ، فمن وقعت [عليه] (٣) قُرعتهُ: فإنَّهُ يكون ابنًا له، ويغرم للباقين قدْر مالهم فيهِ على حساب الدِّية في مذهب أهل الظاهر وجماعة مِن أهل الحديث.

وحُجَّتهم: حديث ذكرهُ أبو عمر بن عبد البر أنَّهُ رواه [الثورى] (٤) عن صالح بن خير عن الشعبى عن زيد بن أرقم، قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنهُ باليمن، فأُتى بامرأة وطئها ثلاث أُناسٍ في طهرٍ واحد، فسأل كُلُّ واحدٍ منهم أنَّ يُقَّر لصاحبه بالولد، فأبى فأقرع بينهم، وقضى بالولد للذى أصابتهُ قُرعتهُ، وجعلَ عليهِ ثُلُثى الدّية، فرُفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعجبهُ وضحك حتى بدت نواجذهُ".

فقالوا: إنَّ في هذا الحديث نفي الحكم بالقافة، وإلحاق الولد بالقُرعة.

وسبب الخلاف: إجماع السكوت، هل يكون حجَّة أم لا؟

فمن جعلهُ حُجَّة، قال: بوجوب العمل للقافة، وهو الصحيح وربُّك أعلم.

فإذا ثبت ذلك ووطئت امرأة في طُهرٍ واحد، فتأتى بولد لستة أشهر


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>