للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن يوم وطئها، فلا يخلو الواطئان مِن ثلاثة أوجه:

أحدها: أنْ يكونا حيَّين.

والثانى: أنْ يكونا ميِّتين.

والثالث: أن يكون أحدهما حيًا والآخر ميتًا.

فأما الوجه الأول: إذا كانا حيين، فلا يخلو وطؤهما مِن خمسة أوجه:

إما بنكاحٍ منهما جميعًا.

أو بملكٍ منهما.

أو أحدهما بنكاح والآخر بملك.

أو أحدهما بنكاح والآخر بزنا.

أو أحدهما بملك والآخر بزنا.

فالجواب عن الوجه الأول من الوجه الأول: إذا كان وطؤهما جميعًا بنكاحٍ، فإنَّهُ يُنظر:

فإن أتت بولد لأقل مِن ستة أشهر مِن يوم وطئ الثاني، فهو للأول إذا أتت بهِ لستة أشهر مِن يوم وطئهُ.

وإن أتت بهِ لستة أشهر فأكثر مِن يوم وطئ الثاني، فالولدُ بهِ لاحق، وإن كان وطؤه إياها بعد حيضة.

فإن وطئها قبل الحيضة، هل يُلحق بالأول لصحة فِراشهِ أو يُدعى لهُ القافة؟ فعن مالك في ذلك قولان:

والمشهور [عنه] (١) [نفى] (٢) القافة في الحرائر، وهو نصُّ قوله في


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: بغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>