للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون في "العُتبيَّة".

فإن وضعت واحدًا، وكان حيًا: فإنَّهُ يدعى لهُ القافة، فهل يكتفى [في ذلك بقائف أو لابد من الاثنين، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يكتفى بقائف واحد.

والثانى: أنه لابد من اثنين] (١) وهو المشهور عن مالك، وبه قال الشافعي رضي الله عنهُ.

وسبب الخلاف: هل طريقها طريق الشهادة، ثُمَّ لابُدَّ في ذلك، مِن اثنين، أو طريقها طريق الإخبار، فيكتفى في ذلك بواحد بعد اتفاقهم على أنَّهُ لا يكون إلا عدلًا.

فإذا دعى لهُ القافة، فلا يخلو مِن أربعة أوجه:

أحدها: أن يلحقوهُ بواحدٍ منهما.

والثانى: أن يلحق بهما جميعا.

والثالث: أن يشكل على القائف أمرهُ.

والرابع: أن ينفيه عنهما جميعًا.

فإن ألحقهُ بواحد منهما: فإنَّهُ يلحق [به] (٢) ويثبت نسبه منه، وتكون أمه أُم ولدٍ له، ويغرم نصف قيمتها يوم الحمل لشريكهِ، ولا [يحمل] (٣) عليهِ في الولد على الخلاف في التقويم، متى تعتبر في وطء أحد الشريكين.

فأمَّا إن ألحقتهُ القافة بهما جميعًا، فقد اختلف [فيه] (٤) المذهب على


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في هـ: شيىء.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>