للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يوالى [إذا] (١) كبر أيهما شاء، وهو قول مالك في "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ يلحق بأوضحهم شبهًا ولا يترك، وموالاة من أحب، وهو قول مطرف وعبد الملك وابن نافع في كتاب "ابن حبيب".

والثالث: أنَّهُ يلحق بالأول إنْ عُرف، وإن جُهل يلحق بأكثرهما شبهًا، وهو قول محمد بن مسلمة.

والرابع: أنَّ الولد يبقى ابنًا [لهما] (٢) جميعًا, ولا يُوالى واحدًا دون الآخر، وهذا القول حكاهُ [سحنون] (٣) في "العُتبيَّة".

وسبب الخلاف: [هل] (٤) قول القافة يُفيد العلم واليقين، ثُمَّ لا يجوز للابن إذا كبُر موالاة مَن شاء منهما، لما في ذلك مِن قطع نسب الآخر عنهُ بعد ثبوتهِ أو إنَّما يُفيد غلبة الظن، فيجوز للولد أن ينتهى إلى واحد يختارهُ، ويتخذ لهُ بنوَّتهُ لما في الانتساب إلى كليهما مِن مخالفة المُعتاد، في كون الولد الواحد لهُ أبوان، مع ما يلحق الابن مِن التبرى بذلك.

فإذا انتهى إلى واحدٍ منهما، فقد قطع مادة الطعن عن نفسه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى}، فأشار إلى اتخاذ الأُبوَّة.

وعلى القول بأنَّهُ يُوالى إذا كبر مَنْ شاء منهما.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) في أ: ابن سحنون.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>