للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مات أحد الواطئين قبل أن يبلغ الصبى، وقف لهُ سهمه مِن ميراثه، إن والى الميت كان له الميراث، وإن والى الحي ردَّ المال [الموقوف] (١) إلى ورثة الميت، وهو قول ابن القاسم في "المُدوَّنة"، لأنَّ الصبى لو مات ولهُ أبوان، وقد سبقهُ أحدهما بالموت، فَوَرَثَتُهُ يقومون مقامهُ.

والثانى: أنَّهُ يرد ما وقف مِن مال الميت إلى ورثتهِ ثُمَّ يرثهُ الباقي، وهو قول أصبغ.

وسبب الخلاف: هل حياة الباقي بعدهُ كموالاتهِ إياهُ أم لا؟

فإن مات الصبى قبل بُلُوغهِ [وهما] (٢) حيان، فميراثهُ بينهما نصفان.

فإن مات الأبوان قبل أن يبلغ الصبى، ويُوالى مَنْ شاء منهما [فإنه يوقف له قدر ميراثه من كل واحد منهما. فإذا بلغ يوالى من شاء منهما] (٣)، ويرثهُ ويردُّ ما بقى للآخر، ويكون لورثته، وهو قول عبد الملك في "العُتبيَّة"، وقال أصبغ: "يرث مِن كُلِّ واحد نصف ميراث ولد".

وأمَّا إذا أُشكل أمرهُ على القائف، فذلك كما لو قال: قد اشتركا فيه.

وإنما دخل عليهِ الإشكال لتناسب الأشباه مِن الطرفين.

وأمَّا إذا قالت القافة: "ليس لواحدٍ منهما"، ففى ذلك قولان:

أحدهما: أنَّهُ يدعى [له] (٤) قافة أخرى، هكذا أبدًا، لأنَّ القافة [إنما] (٥) دُعيت لتُلحق لا لتنفى، وهو قول سحنون في


(١) في أ: الموقف.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>