للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد، وهذا قول ابن القاسم في "كتاب القذف" مِن "المُدوَّنة"، وبهِ قال مُطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب".

والرابع: أنَّ الشريك الذي لم يطأ بالخيار.

إن شاء [تمسك] (١) بحصَّتهِ واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد.

وإن شاء قُوم عليه، [وأتبعه] (٢) بنصف قيمتها مع نصف قيمة الولد, ولا يُباع منهُ شىء، وهو قول غيره في الكتاب.

والخامس: قول أشهب في بعض روايات "المُدوَّنة": أنَّهُ لا تقويم عليهِ إن كان مُعسرًا أصلًا، ويُتبع بنصف قيمة الولد.

وعلى القول بتخيير الشريك إذا ترك التقويم، هل يُعتق [عليه] (٣) نصيب الواطئ أو يبقى بحساب أُم الولد أم لا؟ قولان في "الكتاب":

أحدهما: أنَّهُ يعتق عليه نصيبه، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ يوقف على حساب أُم ولد، وهو قول الغير.

وعلى القول بالإيقاف، فإذا اشترى الواطئ نصيب الشريك ليُسرٍ حَدَثَ أو ملكهُ بوجهٍ ما، هل تكون أُم ولد بالإيلاد الأول أو لابد مِن إيلاد ثان؟ فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة" منصوصين في المذهب في "كتاب ابن سحنون" وغيرهُ على ما نقلهُ ابن أبي زيد في "النوادر":

أحدهما: أنَّها لا تكون أُم ولد إلا بإيلادٍ ثانِ، وهو اختيار سحنون، وهو ظاهر قوله في كتاب "أمهات الأولاد".


(١) في أ: تماسك.
(٢) في أ: وأتبع.
(٣) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>