للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أنَّها تكون أُم ولد بالإيلاد الأول، ولا يحتاج أن يُولدها مرةً أخرى، وهو اختيار المُغيرة في كتاب "ابن سحنون"، وهو ظاهر قوله في "كتاب العتق الأول" مِن "المُدوَّنة": في الذي أعتق عبدهُ، ثُمَّ قام غُرماؤهُ فردُّوا عتقهُ، ثُمَّ أفاد مالًا قبل أن يباع: أنَّ العبد عتيق بالعتق الأول إلا أن السيِّد يُتهم أن يكون قد أخفى مالهُ، فلأجلِ ذلك عُتق العبد بالعتق.

والواطئ: كذلك أيضًا، يُتهم أن يكون قد أخبأ [ماله] (١) ليُسقط التقويم عن نفسه، فهو أولى بالتُهمة مِن الغريم، ولذلك لا يحتاج إلى إيلادٍ ثانٍ.

فهذه عشرون قولًا، في هذا الوجه أربعة أقوال في قيمة الولد، وقولان: في تقويم الأُم ابتداءً، ومتى تقوم؟!

خمسة أقوال [وإن كان معسرًا خمسة أقوال] (٢).

وإذا ترك التقويم ما حُكم نصيب الواطئ: قولان،

وإذا بقى موقوفًا ثُمَّ ملك جميعها، ما حكمها: قولان، وفي الفصل الأول، إذا كانت حائلًا: عشرة أقوال.

فجُملة ما تحصَّل في هذه المسألة مِن "المُدوَّنة" ثلاثون قولًا كُلُّها مبينة واضحة، لا لجة ولا خفاء بها على من طالع المذهب، واستوفى النظر في معانى "المُدوَّنة".

والحمد للهِ وحدهُ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهِ وسلم تسليمًا.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>