للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: ما قارب الشيء هل يعطى له حكمه أم لا؟

وهذا أصْل مُتَدَاعٍ في [أكثر] (١) الشريعة.

والجواب عن السؤال الثالث: [في] (٢) تكبيرة الإحرام، هل هي من فرائض الصلاة، أو مِنْ سُنَنِهَا؟

[فقد] (٣) اختلف فيه العلماء؛ فذهب محمَّد بن شهاب الزهري والأوزاعي [إلى] (٤) أنها سنة.

واختلف عن سعيد بن المسيب، هل مذهبه كمذهب [هذين] (٥) في أنها سنة أم لا؟

فظاهر قول مالك في "المدونة" (٦) و"الموطأ" أنها سنة [وذهب مالك إلى أنها فريضة من فرائض الصلاة، وهو مشهور مذهبه، وظاهر رواية ابن وهب عنه أنها سنة] (٧) على [مذهبه] (٨)؛ لأنه قال في الكتاب -أعني سعيد بن المسيب-: تجزئ الرجل تكبيرة الركوع إذا نسى تكبيرة الإحرام؛ بناءً [منه] (٩) على أنها سنة؛ لأنه روى عن مالك أن المأموم إذا نسى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع: أنه [يجزئ] (١٠) عنه إحرام الإِمام؛ فهذا دليل على أنها سنة؛ لأن الفرض لا يحمله الإِمام عن


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: وقد.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: هؤلاء.
(٦) المدونة (١/ ٦٣).
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: مذهب سعيد.
(٩) سقط من ب.
(١٠) في أ: يجزئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>