للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأموم كالركعة والسجدة.

فعلى القول بأنها فريضة على كل مُصَل: فإن كَبَّر الإِمام، ونَسِيَ من كان خلفه أن يُكَبِّر فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يُكَبِّر للركوع، ويَنْوي بِذَلك تَكْبِيرة الإحرام، أو كَبَّر للركوع، ولم يَنْو بذلك تكبيرة الإحرام، أو لَم يُكَبّر لا للركوع ولا للافتتاح.

فإن كَبّر للركوع [ونوى] (١) بذلك تكبيرة الإحرام: فإنه [يجزئه] (٢) باتفاق المذهب.

واخْتُلِفَ هل من شرط تكبيرة الركوع التي ينوي بها تكبيرة الإحرام أن يُكَبّرها في حالة القيام أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنها لا تجزئه حتى يكبرها في حالة القيام، ومهما كَبّر في حالة الانحطاط لم تجزئه، وهو قول [ابن القاسم] (٣) وتأوله بعض [المتأخرين] (٤) على "المدونة".

والثاني: أنها تجزئه وإن كبر في حالة الانحطاط؛ لأنه لا ينوي بتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام إلا إذا كَبَّر في حال الانحطاط؛ لأنه لو كَبّر وهو قائم لكان ذلك تكبيرة الإحرام نية وصفة ولا يقال لها تكبيرة الركوع؛ لأن من شرط تكبيرة [الخفض] (٥) والرفع أن تكون في أثناء الفعل، ولا تُقَدَّم


(١) في أ: ينوي.
(٢) في أ: يجزئ.
(٣) في جـ: ابن المواز.
(٤) في جـ: الشيوخ.
(٥) في أ: الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>