للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، ولا تُؤَخّر عنه، وإلى هذا القول ذهب أبو الوليد الباجي، وهو ظاهر "المدونة"، بل الذي في "المدونة" (١) يكاد أن يكون نصًا؛ لأنه قال: "ولا ينبغي أن يبتدئ صلاته بالركوع، وذلك يجزئ [من خلف الإمام] (٢).

فظاهر هذا أنه يجوز [للمأموم] (٣) أن يبتدئ صلاته بالركوع.

وأما إن كبّر للركوع، ولم يَنْو بذلك تكبيرة [الإحرام] (٤): فلا يخلو [من] (٥) أن يكون قادرًا على أن يرفع ويُكَبّر ويُدْرِك الإِمام في الركوع [أم لا] (٦).

فإن كان قادرًا هل يرفع أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يَرْفَع ويُكَبّر [ثم يركع] (٧) ويُدْرِك الإِمام، وهو قول مالك في كتاب محمَّد.

والثاني: أنه لا يَرْفَع؛ لأنه لو رَفَع لكانت خامسة، وهو قول ابن القاسم.

وعلى القول بأنه [يرفع] (٨) فهل يَقْطَع بِسَلَام أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يَقْطَع بِسَلَام.


(١) المدونة (١/ ٦٤).
(٢) في ب: للمأموم.
(٣) في أ: للإمام.
(٤) في أ: الافتتاح.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>