للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يَفْتَقِر إلى سَلَام، ويُكَبّر ويَرْفَع ثم [يعود إلى] (١) الركوع، وتُجزئه صلاته؛ لأنه إن كان الحق عند الله [سبحانه] (٢): إن الإِمام لا يحملها عنه، فهو في غير صلاة فلا يحتاج إلى تسليم، وإن كان الحق عنده: إنه في صلاة، وإن كان الإِمام يحملها.

وإن رفع إذا رفع يبطل ما هو فيه فلا يحتاج إلى تسليم أيضًا ولا تكون خامسة.

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (٣) الركعة بماذا تَنْعَقِد؟

هل بوضع اليدين علي الرُّكْبَتين أَم [بالرَّفع] (٤) منها؟

فمن رأى أن الركعة تَنْعَقِد بوضع اليدين علي الرّكبتين قال: [إنه] (٥) لا يَرْفَع؛ لأن الرّكعة فَاتَت له، وَجَواز الرَّفعْ له مِنْ باب القضاء [في حُكْم] (٦) الإِمام، مع اختلاف ركعة القضاء [والركعة التي فيها الإِمام، ذلك لا يجوز، ومن رأى أن الركعة لا تنعقد إلا برفع الرأس، قال: إنه يرفع، ويكبر، ويدرك الإِمام] (٧) في الركوع.

ويكون [حكمه] (٨) حُكم مَنْ دَخَل في الصلاة، وأدرك الإِمام راكعًا، فإنه [ق/ ١٥ جـ] يُحْرِم ويَدْخل مع الإِمام، وَيَعْتَد بتلك الركعة.


(١) في أ: يعيد.
(٢) في ب: تعالى.
(٣) سقط من ب.
(٤) في جـ: برفع الرأس منها.
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب: أخلف.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>