للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلافهم في كونه يقطع بَسَلَام أو بغير سَلَام على هذا الأصل ينبني.

فإن لم يَقْدِر على أن يَرْفَع ويُدْرِك الإِمام: هل يقطع أو يتمادى مع الإِمام ويُعِيد؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يَقْطَع ويُكَبّر، وَيَدْخل مع الإِمام، ويكون الآن داخلًا في الصلاة.

والثاني: أنه يتمادى ويُعِيد، وهو قول مالك في "المدونة".

وينبني الخلاف: على الخلاف في [خلاف غير] (١) المذهب هل يُرَاعَى أو لا يرَاعَى؟ ولاسِيَمَا ما فيه وصف زائد يُراد الخير لأَجْلِه كمسألتنا الآن؛ فإنها صلاة الجماعة والأجر فيه [يزداد] (٢) على صلاة الفذ حسب ما روى في الخبر (٣)، ولأنها صلاة جائزة على قول، فعسى أن يتمادى مع الإِمام، ويتحصل له أجر الجماعة، ولئلَّا [ق/ ٢٢ أ] يبطل عمله، والله تعالى يقول: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٤)، ثم يُعيده على ما يَقْتَضِيه أصل مذهبه ليخرج من الخلاف.

ومن رأى أنها صلاة لا تَبْرَأ بها الذّمة، ولا تَقَع [عنده] (٥) مَوقع الإجزاء، وأن فَضْل الجماعة يَقْدِرُ على استدراكه بأن يَقْطَع ويُحرم ويَدْخل مع الإِمام مِنْ ساعته مهما بَقِي من الصلاة [رُكن] (٦) يكون بإدراكه


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: يربو.
(٣) وهو ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة" أخرجه البخاري (٤٦٥).
(٤) سورة محمَّد الآية (٣٣).
(٥) في أ: عنه.
(٦) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>