للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُدْرِكًا، قال: يقطع، وهو الذي يقتضيه النظر.

وعلى القول بأنه يقطع: هل يقطع بسلام أو بكلام؟

قولان: وقد قدمناهما وبَيَّناهُما. وهذا [كله] (١) في الركعة الأولى، وأما إن فاتته الأولى، وأدرك الإِمام في الثانية: فإن كَبّر للركوع، ولم يَنْو بذلك تكبيرة الإحرام: فعلى القولين المتقدمين.

فإن كَبّر للركوع، ونَوَى بذلك تكبيرة الإحرام: فهل تُجزئه كالركعة الأولى؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، مساواة بين الأولى والثانية، وهي رواية على بن زياد عن مالك (٢).

والثاني: أنه يقطع على كل حال، فرقًا بين الأولى والثانية، وهو قول ابن حبيب (٣).

ولا يخفى على لبيب بُعد قول ابن حبيب.

وإن دخل مع الإِمام في الأولى، فنسى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وكبر للركوع في الثانية، ولم ينو بها تكبيرة الإحرام: فقال مالك في "موطئه" (٤): إنه يقطع.

والفرق [عنده] (٥) بين هذه وبين الأولى: تباعد ما بين النية،


(١) سقط من أ.
(٢) المدونة (١/ ٦٣)، والنوادر (١/ ٣٤٤).
(٣) النوادر (١/ ٣٤٤)، والبيان والتحصيل (٢/ ١٨٧).
(٤) الموطأ، كتاب النداء للصلاة.
(٥) في جـ: عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>