للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أعتقه عن معين، فلا يخلو ذلك المعَّين مِن أن يكون مسلمًا أو نصرانيًا.

فإن أعتقهُ عن مسلم، فلا يخلو مِن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يعتقهُ عن رجلٍ بعينهِ.

والثاني: أن يعتقهُ عن عبدٍ بعينه.

والثالث: أن يعتقهُ عن امرأةٍ بعينها.

فإن أعتقهُ عن رجلٍ بعينه، فلا يخلو مِن أن يعتقهُ [على] (١) جُعْلٍ [جعله] (٢) لهُ أو على غير جُعل:

فإن أعتقهُ على مالٍ جعلهُ لهُ:

فإن كان على تعجيل العِتق والمالُ حالُّ أو إلى أجل، فهذا جائزٌ مِن غير خلاف، والولاء للذى أعتق فإن كان العتق إلى أجل، والمال حال أو إلى أجل لم يُجز، لأنَّهُ غرر لاحتمال أن يموت العبد قبل حلول الأجل، فيذهب مالهُ [باطلًا.

فإن كان على غير مال، فالمذهب يتخرّج على ثلاثة أقوال] (٣):

أحدها: الجواز، حيًا كان المُعتق عنهُ أو ميتًا، وهو قول مالك في "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ لا يجوز، فإن نزل مضى، وكان الولاء للمُعتق عنه.

والثالث: أن الولاء للذى أعتق.


(١) في أ: عن.
(٢) سقط من أ.
(٣) بياض في هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>