للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا إن أعتقهُ عن عبدٍ بعينه، فإنَّ ذلك جائز، فيكون الولاء لسيِّد العبد المُعتق عنهُ، ما دام هو في الرِّق.

فإذا أُعتق، فهل يرجع إليهِ الولاء أم لا؟ على قولين منصوصين في "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا يعود إليهِ الولاء، وإن أُعتق، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنَّهُ يعود إليه الولاء، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: في الولاء، هل ينتقل بعد ثبوتهِ أم لا؟

فإن أعتقهُ عن امرأةٍ بعينها: فلا يخلو مِن أن تكون زوجةً لهُ أو هى أجنبيَّة عنهُ:

فإن كانت أجنبيَّة عنهُ، فهو كمن أعتق عن رجلٍ بعينهِ على سواء.

فإن كانت زوجةً لهُ، فلا يخلو مِن وجهين:

إمَّا أن تشترط أن يعتقهُ عنها أو لم تشترط ذلك.

فإن اشترطت ذلك عليهِ، كان لها الولاء، وسواءٌ كان ذلك على مالٍ دفعتهُ إليهِ أو كان ذلك بسؤال.

واختلف هل يُفسخ نكاحها أم لا؟ على قولين منصوصين في "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّ النكاح مفسوخ، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ لا يُفسخ، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: هل يُعدَّ ذلك كملكِ الرقبة، فيُفسخ النكاح أو لا يُعدَّ كالملك, لأنَّهُ لم يخرج [من] (١) مِلك سيدهُ إلا إلى عتق؟


(١) في أ: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>