للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم تشترط عليهِ أن يعتقهُ عنها، فالنكاح جائزٌ اتفاقًا، أعتقهُ على مالٍ مِن عندها أم لا.

فإن أعتقهُ عن نصراني، فلا يخلو العبد مِن أن يكون مُسلمًا أو نصرانيًا:

فإن كان مُسلمًا: فإنَّ ولاءهُ لجميع المسلمين، ما دام المُعتق عليه نصرانيًا.

فإن أسلم بعد ذلك، هل يرجع إليهِ ولاؤهُ؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ لا يرجع إليهِ الولاء، وإن أسلم، وهو قول مالك في "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ لا يرجع إليه الولاء، وإن أسلم، وهو قول مالك في "المُدوّنة": أنَّهُ يرجع إليهِ الولاء وهو قولٌ قياسى، ويُستقرأ مِن قول ابن الموّاز: في مُسلمٍ لهُ عبدُ نصرانيٌ، وللعبدِ عبدٌ مُسلم، فأعتقهُ بغير علم سيِّدهُ، ولم يعلم حتى أعتق السيد المسلم عبدهُ النصراني، ثُمَّ مات العبد المُسلم عن ماله، فبقى ميراثهُ للمُسلم الأعلى.

فإذا صحَّ أن يُجبر العبد المُعتق النصرانى ولاء عبدهُ المُعتق المُسلم إلى السيِّد الأعلى دون سائر المسلمين، صحَّ أن يجبره إلى نفسه، ويرجع إليه إذا أسلم.

[فإن كان نصرانيًا] (١)، فولاؤهَ لهُ.

فإن أسلم العبد [المعتق] (٢) قبلهُ رجع إليهِ ولاؤُهُ إذا أسلم، كما يأتى


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>