للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعثهم الإمام لأمرٍ بين المسلمين والمُشركين، كعقد الهُدنة: فلا خلاف أيضًا أنَّ ذلك لا يُؤثر في شهادتهم.

فإن كانت الشهادة مِن المتحملين، فلا يخلو مِن وجهين:

إمَّا أن يكونوا في عددٍ يسير أو في عددٍ كثير.

فإن كانوا في العدد الكثير والجمِّ الغفير الذي لا يُحصيهِ عدد ولا يحويهِ [مكان] (١): فلا خلاف أنَّ قولهم مقبول، وتصديق بعضهم بعضًا فيما يدَّعيه مِن المُناسبة معقول ومبذول مِن غير اعتبار العدالة، وهذا [من] (٢) التواترَ الذي يُفيد العلم الضرورى، بل لا يعتبر فيه الإسلام أيضًا عند أئمة الأصوليين وأمَّا إن كان عددًا يسيرًا [وثلة ذليلة] (٣) وشرذمةً قليلة، كالعشرين على ما نصَّ عليهِ ابن القاسم في العُتبيَّة، أو فوق ذلك [على] (٤) ما ذهب إليهِ سحنون، فلا تخلوا شهادتهم مِن وجهين:

أحدهما: إمَّا أن يدخل فيه أشهد لي وأشهد لك، مِثل: أن يشهد هؤلاء لهؤلاء، وهؤلاء لهؤلاء: فلا خلاف في هذا الوجه أنَّ الشهادة باطلة مردودة.

وإن شهد منهم شاهدان على غيرهم، مِن غير أن يشهد لهُ مَنْ شهد هو لهُ، فهل تجوز شهادتهم أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدونّة":

أحدهما: أن شهادتهما مردودة لا تجوز، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.


(١) في هـ: تعد.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>