للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام أو مِن قُرى أهل الشرك:

فإن التقطهُ مِن قُرى أهل الإسلام، فإنَّهُ يكون حُرًا، وولاؤهُ لجميع المسلمين، وعليهم نفقتهُ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ.

ومن ادّعى أنَّهُ ولدهُ فاستلحقهُ، هل يُلحق بهِ أم لا؟

فلا يخلو الذي استلحقهُ مِن أن يكون رجلًا أو امرأة.

فإن كان رجلًا، وقامت لهُ عليهِ بيِّنة، فإنَّهُ يُلحق به ويثبت نسبهُ منهُ.

وإن لم تكُن لهُ بيِّنة، فلا يخلو مِن أن يقوم لهُ دليل الحال أم لا.

فإن قام لهُ دليل الحال، كرجلٍ لا يعيش لهُ ولد، ويسمعُ قول الناس "إذا طُرح عاش"، هل يُلحق به أم لا؟

على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة منصوصين:

أحدهما: أنَّهُ يُلحق بهِ ويصدق، وهو قول ابن القاسم في "المُدوَّنة".

والثاني: أنَّهُ لا يُصدَّق إلا ببِّينة، وهو قول غيره في "المُدوَّنة حيث قال: "إذا ثبت أنَّهُ لقيط، فلا يُقبل فيه دعوى أحد إلا ببِّينة".

وعلى القول بأنَّهُ يُصدَّق، هل ذلك بيمين أو بغير يمين؟ قولان قائمان مِن "المُدوَّنة":

وسببُ الخلاف: دليلُ الحال، هل يقوم [مقام الشاهدين أو] (١) مقام الشاهد الواحد؟

وإنَّما قُلنا على [مذهب] (٢) ابن القاسم: إنَّهُ يُلحق بهِ، لأنَّ العُرف


(١) سقط من هـ.
(٢) في ع، هـ: قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>