للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرٌ يُقضى بهِ، وإن كان [أمرًا] (١) [فاسدًا] (٢).

فإن [ادعتهُ] (٣) المرأة، واستلحقتهُ بها، هل يُلحق بها أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ لا يُلحق بها، وهو قول ابن القاسم [في المدونة] (٤)، لأنَّها إنَّما استلحقتهُ بغيرها.

والثاني: أنَّهُ يُلحق بها، وإن قالت: هو مِن الزنا، وهو قول أشهب في "الموازية".

والثالث: أنَّهُ يُلحق بها، وتُصدَّق إن ادعت أنَّهُ مِن زنا, ولا يُلحق بها إن ادّعت أنَّهُ مِن زوج إلا أن يدعيه الزوج إن كان حيًا، وهو قول محمد.

وعلى القول بأنَّهُ يلتحق [به] (٥) في قيام البيَّنة على الوفاق أو مع دليل الحال، على الخلاف: هل يرجع عليهِ المُلتقط بما أنفق أم لا؟

فلا يخلو الأب في حال النفقة مِن أن يكون مُوسرًا أو معسرًا.

فإن كان معسرًا: فلا شىء لهُ بالاتفاق, لأنَّ نفقة الأولاد ساقطة عن الأب بالعُسر.

فإن كان مُوسرًا، فلا يخلو مِن أن يتعمد طرحهُ أو لا يتعمد.

فإن تعمَّد الطرح، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يُتبع بالنفقة، وهو قول ابن القاسم في المُدونة.


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: ادعت.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>