للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أنَّهُ لا يُتبع بشىءٍ، لأنَّ نفقتهُ عليهِ احتسابًا، كالنفقة على اليتيم، ويكون بمنزلة مَن أنفق على يتيمٍ، يرى أنَّهُ لا مال لهُ، ثُمَّ ظهر لهُ مالٌ، فإنَّهُ لا يرجع عليهِ بشىءٍ، وهو قول أشهب في ["المُدوَّنة"] (١).

فإن كان الأب لم يتعمَّد طرحةُ: فلا إشكال أنَّهُ لا شىء عليهِ، وهو نصُّ قول ابن القاسم في "المُدوَّنة".

فإن التقطهُ من قُرى أهل الشرك، التي هى في أرض الإسلام وحُكمهم، فما حُكمُهُ؟ على قولين:

أحدهما: أنَّهُ مشرك، وهو قولهُ في كتاب "محمد".

والثاني: أنَّهُ يكون مسلمًا، وإن التقطهُ مِن كنيسة، وهو قول أشهب في "الموَّازية"، قال: "كما أجعلهُ حُرًا، كذلك يكون مُسلمًا".

فإن التقطهُ نصراني:

فإن كان مِن قُرى [الإسلام] (٢)، فالتقطهُ، فإنَّهُ يكون مُسلمًا.

وإن التقطهُ مِن قُرى أهل الشرك، فإنَّهُ يكون مُشركًا.

فإن التقطهُ مِن قرية فيها [مسلمون ونصارى] (٣)، فقولان:

أحدهما: أنَّهُ يكون مُشركًا، إن التقطهُ الكافر، وإن التقطهُ المُسلم يكون مُسلمًا، وهو قولهُ في "الموَّازية".

والثاني: أنَّهُ لا يكون إلا مُسلمًا، وإن كان فيها مِن المسلمين الاثنان والثلاثة، وهو قول أشهب في "الكتاب المذكور".

والحمدُ للهِ وحدهُ.


(١) في هـ: الموازية.
(٢) في هـ: المسلمين.
(٣) في أ: مشركون.

<<  <  ج: ص:  >  >>