للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يتمادى.

وعلى القول بأنه يقطع: هل بسلام أو بغير سلام؟ قولان:

أحدهما: أنه بسَلَام.

وفي "واضحة" (١) ابن حبيب: بغير سلام.

[فمن] (٢) قال: [إن القَطع] (٣) بسلام لاحتمال أن يكون كَبّر. [ومن] (٤) قال: بغير سلام لاحتمال أن يكون لم يُكَبّر.

فهذا وجه قول [من قال] (٥) أنه يتمادى ويُعِيد احتياطًا للعبادة، فإن أيقن أنه كبر فلا يخلو من [ثلاثة أوجه] (٦):

[أحدها: أن يكبر بعد تكبيرة الإِمام] (٧).

والثاني: أن يُحْرِم قَبْل إمامه.

والثالث: أن يُكَبّر مع الإِمام في زَمَان واحد.

فإن كَبّر بَعْد تكبيرة الإِمام: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه فَعَل ما أُمِرَ به مِنْ مُتَابعة الإِمام والاقْتِدَاء به؛ لقوله عليه السلام: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (٨).

وأما إن كَبّر قَبل إمامه: فإنه يَقْطَع ويُكَبّر بعد الإِمام.

وهل يكون القَطْع بسَلام؟ قولان (٩):


(١) النوادر (١/ ٣٤٥: ٣٤٧).
(٢) في ب: فوجه من.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: ووجه من.
(٥) في أ: مالك ومن يقول.
(٦) في أ: وجهين.
(٧) سقط من أ.
(٨) أخرجه البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١٤).
(٩) المدونة (١/ ٦٣، ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>