للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: بغير سلام، وهو قول مالك.

والثاني: أنه يقطع بسلام، وهو قول سحنون.

فلو صلى لنفسه بذلك الإحرام: فهل تجزئه صلاته أم لا؟.

[فالمذهب] (١) على قولين:

أحدهما: أنها لا تجزئه، وهو قول مالك، وسحنون في كتاب ابنه.

والثاني: أنها تجزئه، وهو قول سحنون أيضًا؛ لأنه عَقَد على نَفْسِه الصلاة بالإحرام، فلم يَسقُط حكم الإحرام.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى حالة وقوع الإحرام، أو النّظَر إلى ما آلَ إليه حُكمه؟

[فمن] (٢) نظر إلى حالة الوقوع قال: لا يجوز له أن يصلي بذلك الإحرام وحده؛ لأنه وقع موقع الفساد لمسابقة الإِمام.

ومن نظر إلى ما آل إليه حكمه من كونه صلى وحده، وأنه خارج عن حكم الإِمام، وأن إحرامه كان لصلاته وَحْدَه، وقال: [إن] (٣) صلاته بذلك الإحرام جائزة.

وأما إن كَبّر الإِمام والمأموم مَعًا مِنْ غَير أن يَسْبِق أحدهما الآخر، فهل يتساويا [وَيَتسَابَقَا] (٤) لأن المأموم لا [تخلو حالته] (٥) مع الإِمام في الإحرام [والسَّلام] (٦) من هذه الأوجه الثلاثة لا رابع لها؛ أن يسْبِق


(١) زيادة من ب.
(٢) في أ: ومن.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: يخلو حاله.
(٦) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>