للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِمام، وقد تكلّمنا عليه.

فالمُسَابِق: أن يَسْبِق الإِمام، وقد تكلّمنا.

والمُلَاحِق: أن يَسْبِقه الإِمام، وقد تقدم أيضًا.

[والمساوي] (١): وهو المُطَابق أن يكَبّر مع الإِمام من غير أن يَسْبِق أحدهما الآخر.

واختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعيد الصلاة، وهو قول مالك في "المجموعة" وبه قال أصبغ.

والثاني: أنه يعيد التكبير، فإن لم يفعل أجزأته صلاته، وهو قول ابن القاسم.

والثالث: التفصيل بين أن يسبقه الإِمام بشيء من حروف التكبير: فيجزئه [أو] (٢) لا يسبقه بشيء ولو بحرف واحد: فلا يجزئه، وهو قول ابن عبد الحكم.

وسبب الخلاف: اختلافهم فيما يفهم من قوله [- صلى الله عليه وسلم -] (٣): "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا" (٤) الحديث.

فهل مراده - صلى الله عليه وسلم - مُعَاقَبة الإِمام في أفعاله وأقواله حتى لا يسبق ولا يتأخر عنه بتكبير، وأن يكون فعل المأموم، وقوله عقيب فعله وقوله، ولاسِيّما


(١) في الأصل: المساوق.
(٢) في أ: و.
(٣) في ب: عليه السلام.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>