للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن [توانى] (١) نقد المستثنى عن العقد: فلا يخلو المستثنى من أن يكون يسيرًا أو كثيرًا؛ فإن كان كثيرًا؛ مثل خمسة دراهم فأكثر فهل يجوز العقد ويكون الحكم للبيع والصرف ملغي؟ وهذا القول يتخرج على المذهب - أو لا [يجوز] (٢) ويكون الحكم للصرف، والبيع تبع، وهو نصه في "المدونة"؟.

وسبب الخلاف: الطوارئ هل تراعى أو لا تراعى؟

فمن اعتبرها: قال: يمنع في تحويل الصرف عند حلول الأجل أو مثل ذلك العدد المستثنى فَوَلى إلى الصرف نظره، ويتهمان أن يتدرعا بالبيع إلى صرف مستأخر.

ومن اعتبر الحال ولم يراع الطوارىء، والعدد المستثنى. أقل من صرف دينار جوز العقد مع التأخير.

فإن كان المستثنى يسيرًا كالدرهم والدرهمين على مذهب "المدونة" أو كالثلاثة - على ما قال مالك في "المبسوط" وهو قول ربيعة في "الكتاب" - فلا يخلو من أن يتعجل الجميع. أو [يتأجل] (٣) الجميع، أو يتعجل البعض [ويتأجل] (٤) البعض.

فإن تعجل الجميع: قولان، ونص "المدونة": الجواز.

فإن [تأجل] (٥) الجميع: فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز؛ لأن ذلك دين بدين.


(١) في ع: تراخي.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع: يتأخر.
(٤) في ع: ويتأخر.
(٥) في ع: تأخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>