للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تعجل العينان وتأخرت السلعة: قولان: [فنص] (١) "المدونة" المنع لابن القاسم، والجواز لأشهب.

فإن تعجلت السلعة وتأخر العينان: فقولان، نص "المدونة" الجواز.

فإن تأخرت السلعة مع أحد العينين، أو تعجلت معه وتأخرت مع الآخر: قولان، مذهب "المدونة" المنع.

فهكذا تحصيل المذهب في هذه المسألة.

وسبب الخلاف: هل تغلب شائبة البيع على شائبة الصرف، أو [تغلب] (٢) شائبة الصرف على شائبة البيع؟

فمن غلب شائبة البيع على الصرف: قال بالجواز؛ لكونه مقصود الصفقة وجلها، وحكم للصرف لتهافته وتبعيته لحكم الأصل في البيع في جواز التأجيل كما يكون لحقير البيع في كثير الصرف حكم الصرف.

ومن غلب شائبة الصرف على البيع قال بالمنع.

ووجه المنع: ترجيح الحظر على الإباحة عند المصادمة لدى المصادفة؛ لأن ذلك صرف مستأخر، ولا فرق على هذا بين انفراد السلعة على العينين بالتأجيل، أو انفرادهما عنه بالتأجيل وهي معجلة.

فلئن جوزنا التناقد: قد [تنتجز] (٣) في المتجانسين وهو المطلوب.

أما ابن القاسم [رضي الله عنه] (٤) فكأنه [رأى] (٥) أن المعجل متبوع


(١) في أ: ونص.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع: تنفذ.
(٤) زيادة من ع.
(٥) سقط من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>