للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمؤجل، ورأى أن التعجيل أمارة دالة [على المراد فتبلغه] (١) على المقصود.

فإذا انفرد المثمون بالتأجيل وانتقد العينين: أشعر انتقادهما [العينين] (٢) بكونهما قاصدين للصرف.

فإذا ثبت للعقد حكم الصرف: تعين التعجيل في لواحقه، ويكون تأخير بعض [أعواضه] (٣) كتأخير جميعها في الإبطال، أما إذا انفرد المثمون بالتعجيل عنهما: أشعر انتقاد المثمون [التعدي] (٤) [من] (٥) الربا بكون عامة قصدهما البيع حالًا والصرف ملغي؛ إذ ذمة [البائع غير مشغولة. بخير من النقد لدى العقد وذمة] (٦) المشتري مشغولة بدينار عند القضاء، إلا قدر الجزء المستثنى منه، وإنما هو بيع ثوب بدينار غير هذا المقدار؛ ولهذا الاعتبار لم يجز أن يتعذر النقصان [بمجهول] (٧) الدراهم لاختلاف الأسواق لما كان المراعي وقت القضاء.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان المستثنى جزءًا من الذهب؛ مثل أن يبيع سلعة بأربعة دنانير إلا خُمسًا أو أربعًا: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتناقد الجميع، أو يتأخر الجميع، أو يتناقد البعض ويتأخر البعض.

فإن تناقد جميع أجزاء الصفقة؛ الثمن، والمثمون، والجزء المستثنى:


(١) سقط من أ.
(٢) في ع: النقدين المدبوبين.
(٣) في أ: أعراضه.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: عن.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: بجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>