للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: [ق/ ١١ ب] أنه يَرْفَع في كُل خَفْضٍ ورَفْع [ق/ ٢٣ أ] وهي رواية ابن وَهْب، وأَشْهَب عن مالك، وهو مذهب الشافعى، وهو قول ابن وَهْب في "كتاب الجنائز" من "المدونة" (١).

والثاني: أن الرَّفع غير مَشْرُوع لا في أَوَّل، ولا في آخِر، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب الصلاة الأول" من "المدونة" (٢) على ما تأوله الأَشْيَاخ عليه، وهو نَص قوله في بعض روايات "المدونة" في "كتاب الحج الأول" (٣): وكان رَفع اليَدَين عند مالك ضَعِيف، فقيل له: في تكبيرة الإحرام، قال: نعم، وفي تكبيرة الإحرام.

وصَرّح به الشيخ أبو إسحاق بن شعبان عن ابن القاسم في [ق/ ١٦ جـ] "مُخْتَصَرِه".

وأما ما تَأَوَّل عليه [من المدونة من قوله] (٤): في "كتاب الصلاة الأول": فقد قال: وقد رُؤِيَ مالك رَافِعًا يَدَيْه حِين عَزَمَ عليه الإِمام، فجعل بُطُونهما مِمَا يَلِي الأرض، وظُهُورهما مِمَا يَلِيَ وجهه، فقال ابن القاسم: إن كان الرّفع فهكذا مَثل ما صَنَع مالك، فقوله: "إن كان" يُشْعِرُ بِأنّه غَيْرُ مَشْرُوع عِنْدَه.

[وقال] (٥) في موضع آخر: وكان رَفْعُ اليَدَين عِنْد مالك ضعيفا إلا في تَكبِيرة الإحْرَام.

فقيل: إن قوله: "في تَكْبِيرة الإحْرَام": ليس من كلام ابن القاسم،


(١) المدونة (١/ ١٧٦).
(٢) المدونة (١/ ٦٨).
(٣) المدونة (٢/ ٣٩٨).
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: وقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>