للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما هو مِنْ كَلَام سَحْنُون.

وقَدْ أَخْبَرَ بذلك ابن وَضَّاح عن سحنون: أن ذلك من قوله لا مِنْ قول ابن القاسم.

و [القول] (١) الثالث: أنه يَرْفَعُهما في التكبيرة الأولى، ثم لا يَرْفَعْهُما بَعْدَ ذلك، وهو القول المنصوص عن مالك في "المدونة" (٢)، وهو مشهور المذهب.

وسبب الخلاف: اختلاف الآثار [وتجاذب الاعتبار] (٣) فمنها ما رواه عاصم بن كُلَيْب عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب رضيِ الله عنه: أنه كَان يَرْفَع يَدَيْه في أَوَّل [افتِتَاح] (٤) الصّلاة، ثم لا يَعُود" (٥)، وهذا [حديث] (٦) صحيح موقوف عن علي رضي الله عنه.

ومنها: ما أرسله مالك عن سليمان بن يسار أن [النبي] (٧) - صلى الله عليه وسلم -: "كان يرفع يديه في الصلاة" (٨).

ومنها: ما [أخرجه] (٩) [مالك] (١٠) عن ابن عمر: "أنه كان إذا افتَتَح الصّلاة رَفَعَ يَدَيْه حَذْو مِنْكَبَيْه، وإذا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُّكُوع رَفَعَهُما دُون


(١) زيادة من ب.
(٢) المدونة (١/ ٦٨).
(٣) في أ: وتجاذبها.
(٤) سقط من ب.
(٥) قال ابن القيم: أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه كلها باطلة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصح منها شيء. نقد المنقول (١٢٨).
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: رسول الله.
(٨) أخرجه مالك (١٦٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).
(٩) في ب: خرجه.
(١٠) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>