ملائم له ولا مشعر؛ كالإحصان في الرجم فإنه شرط له، والزنا علة فيه لكونه جريمة وهي مشعرة بالعقوبة، والإحصان نعمة وهي لا تلائم النقمة.
وكذلك الطلاق المقيد بدخول الدار مثلًا، فإن الدخول شرط، والطلاق علة لتأثيره في رفع الحل من المحل، فافهم هذه النبذة فإنها تفيدك فوائد جمة ومعانٍ كثيرة.
والجواب عن الوجه الثاني: وهو ربا النساء: متفق على تحريمه، ولا خلاف فيه بين الأمة، ولا اعتبار باتحاد الجنسية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الربا في النسيئة"(١)، وإنما موضوعها عند الأصوليين إما للحصر تارة، أو بيان المعظم؛ كقولهم: إنما الكريم يوسف، وإن كان الكرم موجودًا في غيره إلا أن يوسف استأثر بمعظم الكرم، وله مزية على غيره.
وهذا الربا يجري في الجنس الواحد، وفي الجنسين بالجنس الواحد يجري فيه التفاضل وربا النساء، والجنسان يجري فيهما ربا النساء، وسواء كان أحد الجنسين مما يجوز فيه التفاضل أم لا.
ولا يجوز عرض بعرضين إلى أجل مع اتفاق الصفة؛ لأن ذلك ربا؛ إما سلف بزيادة، أو ضمان بجعل على حسب اختلاف الصور.
واختلف المذهب -عندنا- في القمح والشعير هل هما صنف واحد، أو صنفان، والمشهور من المذهب أنهما صنف واحد، وأشار بعض المتأخرين إلى أنهما صنفان، وهو مذهب الشافعي، وهو ظاهر؛ لاختلافهما في الاسم والصفة، فكل ما يجوز فيه واحد باثنين فلا يجوز فيه ذلك إلى أجل وإن كان ترابًا.