للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا توقيفًا إن صح ذلك عن عليّ وعمر رضي الله عنهما، قال: إن القراءة غير مشروعة.

وعلى القول بأن القراءة واجبة في الصلاة، هل هي واجبة في [جملة الصلاة] (١) أو في كل ركعة منها؟

فالشافعي رضي الله عنه [يرى] (٢) أنها واجبة في كل ركعة. والحسن البصري وغيره يرى أنها واجبة في ركعة واحدة خاصة. وأما أبو حنيفة: فالواجب عنده قراءة أي آية اتفقت أن يقرأها ولو "مدهامتان" (٣).

ومالك رحمه الله تردد مذهبه بين هذه المذاهب على ما سنبينه ونتقنه [اتقان من طب لمن حب] (٤) إن شاء الله تعالى.

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار مع معارضة [ظاهر] (٥) كتاب الله لبعض هذه الأخبار ومساعدته لبعضها: قال الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٦) [ق/ ١٢ ب]. قيل: أراد بذلك الصلاة، وهو أظهر التأويلات.

ويوافقه من الأخبار: ما روى أبو هريرة في الحديث الصحيح: أن رجلاً دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد [النبي] (٧) - صلى الله عليه وسلم - وقال له: "ارجع فصل، فإنك لم تصل"، ثم جاء فأمره


(١) في ب: في الصلاة على الجملة.
(٢) في ب: يقول.
(٣) وقد نكل به الغزالي في المنخول من أجل هذا القول.
(٤) زيادة من ب، جـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سورة المزمل الآية (٢٠).
(٧) في ب: عليه رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>