للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالرجوع حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق، ما أُحسن غير هذا، فقال عليه السلام: "إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، واستقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" (١).

[وهذا] (٢) الحديث موافق لظاهر القرآن، وبه تقوم الحجة للحنفي، وأما المعارض لهذا فحديثان قائمان متفق عليهما:

حديث عبادة بن الصامت أنه [قال: قال رسول الله] (٣): "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" (٤).

وفي حديث آخر: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٥).

وحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي [خداج خداج] (٦) خداج غير تمام ثلاث مرات" (٧).

وحديث أبي هريرة وعبادة [ق/ ٢٤ أ] بن الصامت يقتضي أن قراءة أم القرآن شرط في صحة الصلاة.

وحديث أبي هريرة في الأعرابي مع ظاهر القرآن يقتضي جواز الاقتصار على ما تيسر ولو آية.

وأما مالك رضي الله عنه فقد اضطرب مذهبه اضطرابًا شديدًا، ونحن نحصله تحصيلًا مفيدًا، ونقيد ما أشكل منه تقييدًا حتى يمسك بروابط


(١) أخرجه البخاري (٧٢٤)، ومسلم (٣٩٧).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٣٩٤).
(٥) اللفظ للبخاري (٧٢٣).
(٦) سقط من ب.
(٧) أخرجه مسلم (٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>