للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار؛ فمنها ما خرجه مالك في موطئه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (١).

ومنها ما خرجه مالك عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي اتبعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه" (٢).

هكذا رواه مالك وجماعة، وزاد في صحيح البخاري (٣): "كذا نبتاع الطعام جزافا".

وبهذه الأحاديث يستدل من قال: لا يجوز في الطعام عمومًا لا خصوصًا، وبه يستدل أيضًا أن ذلك لا يجوز لا في المكيل ولا في الموزون.

ومنها ما خرجه الدارقطني من طريق عتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ولاه مكة نهاه عن بيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن (٤).

ومن طريق آخر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.

ومن طريق آخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.

ومن طريق آخر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل بيع وسلف، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (٥).


(١) أخرجه البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١٥٢٥).
(٢) أخرجه مالك (١٢١٣) ومسلم (١٥٢٧).
(٣) حدث (٢٠٣٠) و (٦٤٦٠).
(٤) صححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٥٩).
(٥) أخرجه أحمد (٦٦٢٨) وابن حبان (٤٣٢١) والطبراني في "الأوسط" (١٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>