للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يندب إليها، وأن المأموم لا يقرأ في الصلاة [أصلًا] (١) وبه قال ابن وهب، ورواه ابن المواز عن أشهب (٢).

وسبب الخلاف: معارضة القياس ["لخبر" (٣)] (٤) الواحد (٥)، [والخبر هو حديث] (٦) عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الظهر أو العصر، ورجل يقرأ خلفه، فلما انصرف قال: "أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ " [فقال] (٧) رجل من القوم: أنا، ما أردت بهذا إلا الخير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد عرفت أن بعضكم [خالجنيها] " (٨).

والقياس يقتضي قراءة المأموم خلف الإمام فيما يُسر فيه الإمام بالقراءة؛ لأن العلة الموجبة للمنع: الجهر مع الإمام، فإذا عدم: جاز.

فإن ترك الأموم القراءة فيما يُسر فيه الإمام عامدًا، أو قرأ فيما يجهر


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: النوادر (١/ ١٧٨: ١٨١).
(٣) في الأصل: للخبر.
(٤) في أ: للخبر.
(٥) اختلف في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: إذا تعارض القياس مع خبر الواحد، فإنه يقدم خبر الواحد. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الراجح.
المذهب الثاني: أن القياس يقدم على خبر الواحد. وهذا هو مذهب بعض الحنفية والمالكية.
المذهب الثالث: التفصيل بين الرواة.
فإن كان الراوي فقيها، فإنه يقدم على القياس إذا عارضه.
وإن كان الراوي غير فقيه، فإن القياس يقدم على خبر إذا عارضه.
وهذا مذهب بعض الحنفية.
(٦) في أ: ولحديث.
(٧) في أ: وقال.
(٨) طمس بالأصل، والمثبت من رواية مسلم (٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>