للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيه الإمام] (١) عامدًا: فصلاته في [الوجهين] (٢) جائزة إلا أنه قد أساء فيما تعمد من ذلك، وإساءته في القراءة فيما يجهر فيه أبلغ.

وأما حكم الإمام والفذ في القراءة [فلا يخلو] (٣) من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقرأ بأم القرآن في جميع صلاته.

والثاني: أن يترك القراءة في جميعها.

والثالث: أن يقرأ في بعضها، ويترك في بعض.

فإن قرأ في جميعها: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه أتى بالوجه المتفق عليه.

فإن ترك القراءة في جميعها: فالمذهب على قولين:

أحدهما: البطلان [وأن] (٤) صلاته [ق/ ١٧ جـ] فاسدة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

والثاني: أن صلاته جائزة، وهي رواية رواها الواقدي عن مالك، وهي مهجور المذهب.

وسبب الخلاف: فعل الصحابي هل يكون حجة أم لا؟.

فإن [قرأها] (٥) في بعضها [وتركها في بعض] (٦): فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:


(١) في أ: فيها.
(٢) في أ: الوجهتين.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: بأن.
(٥) في أ: قرأ.
(٦) في أ: وترك في بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>