للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما أن يكون ذلك في صلاة رباعية كالظهر، والعصر، والعشاء.

أو في صلاة هي [ثلاث ركعات] (١): كالمغرب.

أو في صلاة هي ركعتان: كالصبح، والجمعة، و [في] (٢) صلاة المسافر: فإن كان ذلك في صلاة هي أربع: فإن تركها في أكثرها، مثل أن يترك القراءة في ثلاث ركعات: فالمذهب على قولين:

أحدهما: الإعادة، وهو مشهور المذهب (٣).

والثاني: الإلغاء، وهو مذهب أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ (٤).

فإن تركها في ركعتين: فالمذهب على قولين أيضًا.

وإن تركها في ركعة واحدة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٥).

أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.

والثاني: أنه يعيد الصلاة.

والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته، وما هو بالبَّيِّن.

والرابع: أنه يسجد قبل السلام، ويعيد الصلاة [أيضًا] (٦)، وهو قوله في "كتاب الوضوء" (٧).


(١) في ب: ثلاثية.
(٢) سقط من ب.
(٣) المدونة (١/ ٦٥، ٦٦).
(٤) النوادر (١/ ٣٥٠).
(٥) المدونة (١/ ٦٥، ٦٦).
(٦) سقط من ب.
(٧) المدونة (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>