للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ركعات] (١)؟

[فيدخل فيه] (٢) الأقوال الأربعة، وهو ظاهر المدونة.

أو هو بمنزلة من تركها من ركعة واحدة من صلاة هي ركعتان، [فلا يدخلها إلا قولان] (٣).

فالمذهب [فيها] (٤) على قولين منصوصين [أيضًا] (٥).

وسبب الخلاف: ما قدمناه هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى قدر ذلك من الصلاة، هل هو في حيز الكثير أو حيز اليسير؟

ولا شك أن الثلاث جعلها الشرع في حيز الكثير في غير ما موضع.

وأما إن تركها في ركعتين من المغرب فقولان:

قول بالإجزاء، وقول بالإبطال؛ وهو الصحيح لأنه ترك القراءة في جُلّ صلاته.

والقول الآخر يتخرج على القول بأن القراءة في الصلاة غير مشروعة وهذا كله فيمن كان يحسن القراءة فتركها، إما [عامدًا] (٦) وإما ناسيًا.

وأما الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ ولا ينفع فيه التعليم، ولا يجد من يأتم به، فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقف ويذكر الله تعالى في موضع القراءة، وهو قول [محمد] (٧) بن سحنون.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فيدخلها.
(٣) في أ: ثم لا يدخلها الأقوال الأربعة.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: جاهلًا.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>