للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يقف مقدار ما [يقرأ] (١) فيه أم القرآن، ولا يلزمه من طريق الوجوب تحميد ولا تسبيح، وهو قول القاضي [أبي] (٢) محمَّد عبد الوهاب.

والثالث: [أنه] (٣) يكبر تكبيرة الإحرام [قائمًا] (٤) ويركع متابعة, ولا ينتظر واقفًا؛ إذ لا فائدة لوقوفه وقيامه؛ لأن القيام في الصلاة غير مراد لنفسه، إنما هو مراد لتكبيرة الإحرام في حق المأموم، والتكبير والقراءة في حق الفذ والإمام.

فإذا قلنا: يقف وقوفًا ما: فقد تعمد إلى أن يزيد في صلاته زيادة مستغنى عنها، وقول ابن سحنون أن فرضه الذكر أيضًا ليس بظاهر؛ لأن قراءة أم القرآن في الصلاة لا بدل لها، والقرآن لو قرأه كله في الصلاة ما وقع موقع الإجزاء، فكيف يكون الذكر بدلًا منها، والله المستعان.

ومن هذا المعنى اختلفوا في الأعجمي الذي لا يحسن العربية: كيف يفتتح الصلاة؟

فقال ابن القاسم في "المدونة" (٥): لا يفتتح الصلاة بالعجمية ولم يذكر كيف يفعل.

وقال أبو الفرج: لا يجزئه غير التكبير [يدخل به] (٦) أو الحروف


(١) في أ: يقوم.
(٢) في ب: أبو.
(٣) زيادة من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) المدونة (١/ ٦٢).
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>