للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي أسلم بها.

وقال أبو محمَّد عبد الوهاب (١): من شيوخنا من يقول: يُحْرِمُ بلسانه -يريد بالعجمية- ومنهم من يقول: يعتقد الدخول في الصلاة بقلبه من غير نُطق.

فيتحصل من هذه [الجملة] (٢) ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يجزئه إلا التكبير.

والثاني: أنه يجزئه أن يُحْرِمُ بالعجمية.

والثالث: [يجزئه] (٣) أن يعتقد الدخول فيها [ق/ ٢٥ أ] بقلبه.

وسبب الخلاف: اختلاف الأصوليين في القرآن هل اشتمل على لغة سوى العرب، أم لا؟ (٤).

فمن ذهب إلى أن القرآن نزل بلغة العرب [خصوصًا] (٥) وخلوصًا، وأنه كله عربي مُبين، ولم يوجد فيه من العجمية شيء: يقول: إنه لا يُحرم بالعجمية؛ لأن الذي فهم من كلام العرب [في] (٦) لفظ التكبير لم يفهم من إحرامه بالعجمية؛ لأنه لا يدري أنه كما قال، وأنه يسم الله بما لم يسم به نفسه.

ولا خلاف بين أهل السنة أن من سمَّى الله عزّ وجلّ بما لم يسم به نفسه


(١) قال في الإشراف: إذا كان يحسن العربية فلا يجزيه له الإحرام بالفارسية خلافًا لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السلام: يقول: الله أكبر، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف (١/ ٣٨٢).
(٢) في أ: المسألة.
(٣) سقط من أ.
(٤) تقدم بيان ذلك.
(٥) في جـ: نصوصًا.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>