للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عصب" (١).

وفي حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة: "وهلّا انتفعتم بجلدها" (٣).

فاختلف العلماء باختلاف هذه الأحاديث.

وأما بيعه بعد الدباغ: فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أن البيع لا يجوز، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أن بيعه جائز، وهي رواية ابن وهب، وابن الحكم عن مالك، وهو الأظهر في النظر.

وأما استعمال عظامها: إما للتجمل كاتخاذ الأمشاط والمداهن، وإما للوقيد: فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع، وهو مذهب المدونة، وقال: كيف يمشط لحيته وهي مبلولة بعظام الميتة.

والثاني: الجواز، وهو قول ابن الماجشون وأصبغ؛ فإنهما قالا: تجوز الأمشاط بمشطها، والأدهان بمداهنها.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن تغسل أم لا؛ فإن غسلت بالماء الحار: فإنها طاهرة يجوز استعمالها، وإن لم تغسل هو قول ابن وهب.

وأما استعمالها للوقود والطبخ: فلا يخلو من أن يكون ذلك فيما يلاقيه


(١) أخرجه أبو داود والترمذي (١٧٢٩) والنسائي (٤٢٤٩) وابن ماجه (٣٦١٣) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٥٧٥) بذكر لفظة: شيء.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٢١) ومسلم (٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>