للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يتبعه ما لم [يرفع] (١) الإمام [إلى التي تليها] (٢) وهو قول مالك، وهو ظاهر قوله في "المزحوم" في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة" (٣)، إذا زوحم عن السجود؛ إذ لا فرق بين أن يُزَاحم عن السجود أو عن الركوع، أو ينعس على القول بجواز الاتباع.

والثالث: أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية.

وقاله مالك مرة أخرى، وهو ظاهر المدونة في أن عقد الركعة [إنما هو] (٤) رفع الرأس منها.

[وعلى القول بأنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجودها فهل المراد بذلك السجدتن جميعًا أو إنما أراد رفع رأسه من السجدة الأولى! قولان:

أحدهما: أن المراد السجدتين جميعًا.

والثاني: أن المراد السجدة الأولى؛ لأنه إذا رفع رأسه منها فقد حال بينه وبن الاتباع عمل كامل، وهو أداء السجدتين، وهو قول بعض الأندلسيين] (٥).

وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة هل هو الرفع منها، أو هو وضع اليدين على الركبتين؟

وهذا الخلاف أيضًا ينبني على الخلاف في الرفع من الركوع هل هو واجب، أو ليس بواجب؟.

فمن رأى أنه واجب يقول: عقد الركعة رفع الرأس منها.


(١) في أ: يدخل.
(٢) في أ: يدخل.
(٣) المدونة (١/ ١٤٦، ١٤٧).
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>