للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن رأى أن الرفع ليس بواجب [يقول] (١): عقدها وضع اليدين على الركبتين.

وسبب الخلاف: بين من قال: يتبعه ما لم يرفع رأسه من السجود، وبين من قال: يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية: اختلافهم في القضاء الذي لا يجوز في حكم الإمام ويعد [مخالفًا] (٢).

هل المراد بذلك [قضاء] (٣) ما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه في الصلاة دون ما سبقه به الإمام بعد الدخول في الصلاة لأجل الغفلة [أو] (٤) النعاس، [و] (٥) ذلك عام في الجميع؛ لأنه [يسمى] (٦) قاضيًا؛ إذ القضاء عبارة عن فعل ما سُبق به، وهذا كله إذا نعس في الركوع.

وأما إذا نعس في السجود بعد أن عقد مع الإمام الركعة: فلا خلاف أنه يتبعه ما لم يعقد عليه الركعة التي تليها إما بوضع اليدين على الركبتين، [أو] (٧) بالرفع منها، على الخلاف [الذي قدمناه] (٨).

والغافل كالناسي في جميع ما ذكرناه.

والمزحوم [إذا زوحم عن] (٩) السجود: حكمه حكم الناعس بلا إشكال.


(١) في ب: يقال.
(٢) في ب: مخالفة.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: و.
(٥) في أ: أو.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: وإما.
(٨) سقط من ب.
(٩) في ب: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>