للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا زوحم عن الركوع، فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (١):

أحدهما: أنه يتبعه قياسًا على الناعس [وهو ظاهر المدونة] (٢).

والثاني: أنه لا يتبعه، ويلغي تلك الركعة، وتكون أول صلاته الركعة التي أدرك فيها الإمام، وهو أيضًا ظاهر "المدونة" (٣).

وينبني الخلاف على الخلاف في المزحوم، هل هو معذور بالزحام كما يعذر الناعس بالنعاس على مشهور المذهب [أم لا] (٤)؟

فمن ساوى بينهما في العذر لكونهما مغلوبين، بل المزحوم أبين عذرًا؛ لأنه غير مفرط: قال يتبع المزحوم كما يتبع الناعس، وهو نص [قول] (٥) عبد الملك في كتاب محمَّد.

ومن فرق بينهما -وهو قول ابن القاسم (٦) - يقول: الناعس معذور بالنوم؛ إذ لا يملك الإنسان دفعه عن نفسه، ولا التحرز عنه؛ لأنه خصم ألد أو خطب لا يُرد [فيجوز له الاتباع] (٧)، بخلاف المزحوم؛ لأنه مفرط؛ إما [في] (٨) المسابقة [إلى السجود] (٩) حتى يأخذ مكانًا واسعًا، وإما لكونه قادرًا على الدفع عن نفسه حتى يجد [مكانًا] (١٠) متسعًا؛


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) المدونة (١/ ١٤٧).
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من ب.
(٦) المدونة (١/ ١٧٢).
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: إلى.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>