إما أن تكون من البائع، أو من المشتري أو من أجنبي، أو من غير فعل آدمي.
فإن كانت من البائع، فلا تخلو الجناية من أن تكون عمدًا أو خطأ.
فإن كانت عمدًا، فلا تخلو من أن تكون على النفس له أو على ما دون النفس.
فإن كانت على النفس فلا يخلو من أن تكون القيمة مثل الثمن أو أكثر.
فإن كانت القيمة مثل الثمن فلا شيء للمشتري على البائع ويكون ذلك قصاصًا.
فإن كانت القيمة أكثر من الثمن كان الفضل للمشتري إن أجاز البيع؛ لأن البائع بقي عليه حق التوفية فليس له أن يتعمد إلى فعل شيء يمنع من ذلك.
فإن فعل كان للمشتري أن يأخذ بحكم التعدي.
فإن كانت الجناية فيما دون النفس كالجراح فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذها معيبة وقيمة العيب ويدفع الثمن وإن شاء ردها بعينها.
فإن كانت الجناية خطأ فلا يخلو من أن تكون على النفس أو على الجراح.
فإن كانت في النفس مثل أن يقتلها البائع خطأ انفسخ البيع بينهما ولا شيء للمشتري وإن كانت القيمة أكثر.
وإن كانت الجناية في الجراح كان المشتري بالخيار بين أن يأخذها معيبة ثم لا شيء له من قيمة العيب أو يرد البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute